نقض " الطعن للمرة الثانية " .
الموجز
نقض الحكم للمرة الثانية. يوجب تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك؟
القاعدة
لما كانت محكمة النقض قد قضت في الرابع من يونيه سنة 1996 بنقض الحكم المطعون فيه - لثانى مرة - ومن ثم فقد حددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من نوفمبر سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك نواب رئيس المحكمة ورشاد قذافي. (174) الطعن رقم 12261 لسنة 60 القضائية (1) نقض "الطعن للمرة الثانية". نقض الحكم للمرة الثانية. يوجب تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك؟ (2) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره". حمل الشيك أمراً من المتهم لأحد البنوك بدفع مبلغ معين في تاريخ معين للمستفيد. اعتباره أداة وفاء يستحق…

