محضر الجلسة. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطـــــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / هاشـــــــــــــــم النـــــــــــــــــوبــــــي محمــــــــــــد علي طنطــــــــــاوي وائل صلاح الدين الأيوبـي مصطفـــــــــــــــــى حســـــــــــــــــــن " نـــــــــــــــــــــــواب رئيـــــــــــــــــس المحــكــمـــــــــــــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد نايل .وأمين السر السيد/ وليد رسلان .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 26 من شعبان سنة 1446 هـــــ الموافق 25 من فبراير سنة 2025 م . أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

