تقرير القاضي الملخص
الموجز
الغرض من تلاوته . قراءة القاضي المنتدب للتقرير الذي أعده القاضي المنسحب . لا شائبة في ذلك .
القاعدة
إن غرض الشارع من تلاوة تقرير التلخيص هو أن تلم الهيئة قبل سماع المرافعة في القضية وقبل المداولة فيها بمجمل وقائع الدعوى ومجرياتها من واقع التقرير الذي يكون قد أعده أحد القضاة قبل الجلسة. ولم يشترط القانون أن يتلى التقرير حتماً بواسطة القاضي الذي أعده، لتعذر ذلك في بعض الأحوال. فإذا طلب رد أحد القضاة وندبت المحكمة قاضياً آخر ليكمل الهيئة، فقرأ القاضي المنتدب الملخص الذي كان أعده القاضي المنسحب فلا شائبة في ذلك.

