اختصاص . " الاختصاص المكانى " . حكم . " حجيته" .
الموجز
قضاء محكمة بعدم اختصاصها مكانيا بنظر الدعوى لا يكسب غيرها من المحاكم الاختصاص بنظرها إلا إذ كانت مختصة بالفعل على مقتضى نص المادة 217 إجراءات .
حجية الحكم لا ترد إلا على ما فصل فيه فصلا لازما .
القاعدة
قضاء محكمة بعدم اختصاصها مكانيا بنظر الدعوى ، لا يكسب غيرها من المحاكم الاختصاص بنظرها ، الا اذا كانت مختصة بالفعل على مقتضى القواعد التى استنها الشارع في تحديد الاختصاص المكانى حسبما ورد به النص في المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية لأن حجية الحكم لا ترد إلا على ما فصل فيه فصلا لازما ، واللزوم حاصل في نفى الاختصاص لا في إسباغه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من ديسمبر سنة 1969 برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: محمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن. (311) الطعن رقم 1692 لسنة 39 القضائية (أ، ب) حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات. "إثبات. "إثبات بوجه عام". ( أ ) حكم بالإدانة. بياناته؟ ليس للمحكمة الإحالة في أسبابها إلى حكم آخر صادر من محكمة أخرى لم تكن لها ولاية الفصل في الدعوى. (ب) استقلال القاضي في تحصيل عقيدته بنفسه دون أن…

