دعارة . جريمة "أركانها" . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب" .
الموجز
جريمة فتح أو إدارة محل للدعارة .تستلزم لقيامها أن يعد الجاني المحل لذلك الغرض أو يقوم بتشغيله وتنظيم العمل فيه مع الاعتياد على ذلك. إدانة الطاعنة بجريمة إدارة منزل للدعارة. دون استظهار توافر عنصري الإدارة والعادة والتدليل على قيامهما في حقها قصور.
القاعدة
لما كان مقتضى نص المادتين الثامنة والعاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مكافحة الدعارة اللتين طبقهما الحكم على حال الدعوى المطروحة أن جريمة فتح وإدارة محل للدعارة يستلزم لقيامها نشاطاً إيجابياً من الجاني تكون صورته أما فتح المحل بمعنى تهيئته وإعداده للغرض الذي خصص من أجله أو تشغيله وتنظيم العمل فيه تحقيقاً لهذا الغرض وهي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها. ولما كانت صورة الواقعة التي أوردها الحكم المطعون فيه لجريمة إدارة منزل للدعارة التي أسندها الحكم للطاعنة الأولى قد خلت من استظهار توافر عنصر الإدارة والعادة والتدليل على قيامهما في حقها بما تقوم به تلك الجريمة، فإنه يكون مشوباً بالقصور.
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من ديسمبر سنة 2000 برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وبدر الدين السعيد البدوي وعادل السيد الكناني نواب رئيس المحكمة. (156) الطعن رقم 3721 لسنة 70 القضائية (1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب". عدم تقديم الطاعنتين أسباباً لطعنهما. أثره: عدم قبول طعنيهما شكلاً. (2) نقض "التقرير بالطعن. ميعاده". التقرير بالطعن بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. (3) إثبات "اعتراف". إكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".…

