محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " .
الموجز
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن . موضوعي .
القاعدة
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما انتهى إليه تقرير المعامل الكيماوية ، فإنه لا يقبل من الطاعن العودة إلى مجادلتها فيما خلصت إليه من ذلك .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من سبتمبر سنة 2023برئاسة السيد القاضي / مصطفى حسان نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة / خلف عبد الحافظ ، نادر جويلي ، أحمد مدحت نبيه ومحمد كمال قنديل نواب رئيس المحكمة .(59)الطعن رقم 8339 لسنة 92 القضائية(1) مواد مخدرة . قصد جنائي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .نعي الطاعن بشأن قصد الاتجار في المواد المخدرة . غير مقبول . متى لم يدنه الحكم به .(2) إثبات " بوجه عام " . محكمة…

