شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

دفوع. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".

الطعن
رقم ۱۰۳٥٦ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۱۰/۱۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

الدفع بانقطاع صلة الطاعن بالمحررات المزورة. موضوعي. لا يستوجب ردًا. استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

  باسم الشعب

 محكمــــــــــة النقــــــــــض

 الدائرة الجنائية

 السبت ( و )

ــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/أحــــمــــــــــــد الخــــــــولــــــــــــى        نـــــائــــــب رئيـــس المحـكمــــة

وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/محــــمـــــد عبــــــد الحـــــليـــــم   و  وائــــــــــــــــــــــــــل أنـــــــــــــــــــــــــور

                            وأســــــــــــامـــــــــة النجــــــــــــــــار   و   محمــــــــــد عطيـــــــــة قنيبــــــــر

                            نـــــــواب رئيــــس المحــكــمـــة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمود على.

وأمين السر السيد/ محمد مبروك.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.

فى يوم السبت 9 من ربيع الآخر سنة 1446 هـــــ الموافق 12 من أكتوبر سنة 2024 م.

أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:

فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10356 لسنة 93 القضائية.

المرفوع مـــــن:

................................                                                 محكوم عليه

ضــــــــــد

النيابــــــــــة العامــــــــــة

الوقائــــــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن – وآخر سبق الحكم عليه - فى القضية رقم ........ / ........ لسنة ........ جنايات قسم .............. والمقيدة برقم ........ لسنة ........ كلى ........ ، بأنه فى غضون عام 2011 بدائرة قسم .............. ـــ محافظة ........ :

أولًا:

1 ــ بصفته موظفاً بإحدى الشركات المساهمة (مراجع مالى بالشركة ................ لتداول الأوراق المالية احدى الشركات المساهمة المصرية) اختلس أموالاً وجدت فى حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغاً مالياً قدره (227,951 مائتان وسبعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وواحد وخمسون جنيهاً) المملوك لجهة عمله والمسلم إليه بسبب وظيفته آنفة البيان بأن قام باستلام مبالغ مالية على سبيل العهدة بموجب إذن صرف لتوريدها لهيئة التأمينات الاجتماعية فقام بتوريد أقل من العهدة المنصرف من الشركة، وتمكن من احتباس فارق المبلغ بالاشتراك المحكوم عليه الآخر على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيًا:

 ارتكب تزوير فى محررات الشركة المساهمة وهي سندات قيد يومية وكشف تسوية عهدة بالاشتراك مع المحكوم عليه الآخر بطريق الاتفاق بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة حال تحريرها المختص بوظيفته بأن اتفق معه على تزويرها فقام بالتزوير فى سندات قيد اليومية وكشف تسوية عهدة عن طريق مطابقة المبلغ المنصرف من الشركة لهيئة التأمينات الاجتماعية بالكشوف السالف بيانها وذلك على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثًا:

1 ــ وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المحكوم عليه الآخر فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية وهى قسائم سداد نقدية صادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أرقام (............. ، .............، .............، .............، .............، .............، .............، .............، .............، .............، .............، .............، .............) وذلك بتعديل وإضافة مبالغ مالية تفيد قيام الطاعن بتسليم المبالغ السابقة والمنصرفة من الشركة للهيئة القومية للتأمينات بموجب إذن صرف معتمد من الآخر السابق محاكمته كمدير مالى للشركة ستراً لجريمة الاختلاس فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

رابعًا:

استعمل المحررات المزورة آنفة البيان فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها للمختصين بجهة عمله لإعمال أثرها والاحتجاج بها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحالته إلى محكمة جنايات ............. لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 27 من فبراير سنة 2023 عملاً بالمواد 40/ ثانياً، ثالثاً، 41، 113 مكرراً/1، 211، 212، 214 مكرراً/1 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32/2 من نفس القانون. بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أُسند إليه، وعزله من وظيفته وألزمته برد المبالغ المختلسة وقدرها 227,951 (مائتان وسبعة وعشرون وتسعمائة وواحد وخمسون جنيهاً) وتغريمه مبلغ مساوى لقيمة المبلغ المختلس ومصادرة الأوراق المزورة المضبوطة.

فقرر المحكوم عليه الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من إبريل سنة 2023، وأدعت مذكرة بأسباب الطعن فى 16 من إبريل سنة 2023 موقعاً عليها من المحامى/ .............

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.

المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم اختلاس أموال احدى الشركات المساهمة المصرية - حال كونه من العاملين بها - والاشتراك فى تزوير محرراتها ومحررات رسمية واستعمالها، قد شابه الفساد فى الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه تساند فى الإدانة إلى أقوال شهود الإثبات رغم أن شهادتهم لا تؤدى لإسناد الواقعة له بل جاءت بأن المحكوم عليه الآخر هو المختص دون سواه بارتكابها وهو ما أكده تقرير الخبير الاستشارى المنتدب من الشركة المجنى عليها مما ينفى توافر جريمتى الاختلاس والتزوير فى المحررات محل الواقعة فى حقه سيما وأن الأوراق قد خلت من أى دليل يفيد اقترافه للواقعة، ولم تحفل المحكمة بدفاعه القائم على انتفاء صلته بتلك المحررات دون أن تمكنه من الطعن بالتزوير عليها، كل ذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة مستقاة من أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة ومما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعى قسم أبحاث التزييف والتزوير وإفادة مكتب تأمينات ............. وبيان الحالة الوظيفية للطاعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا يُنظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يُخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كما أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إليها تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب، وأنها متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، إذ إن تقدير الدليل من سلطتها وحدها، ولا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكانت الأدلة التى عول عليها الحكم المطعون فيه فى الإدانة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن للجرائم التى دين بها، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن من فساد الحكم فى الاستدلال لاستناده إلى أدلة لا تؤدى إلى ما رتبه عليها، أو على أن أقوال شهود لا تدل بمجردها على مقارفة الطاعن للجرائم التى دين بارتكابها، لأنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى تستقل به محكمة الموضوع دون معقب مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استند فى إثبات التهم فى حق الطاعن إلى أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعى قسم أبحاث التزييف والتزوير وإفادة مكتب تأمينات ............. وبيان الحالة الوظيفية له، ولم يعول فى ذلك على ما تضمنه تقرير الخبير الاستشارى المنتدب من الشركة المجنى عليها الذى لم يشر إليه فى مدوناته، فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها وهى جريمة الاشتراك فى تزوير محررات رسمية واستعمالها، وأوقعت عليه المحكمة عقوبتها عملاً بنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد، فأنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جرائم اختلاس مال مملوك لإحدى الشركات المساهمة والاشتراك فى تزوير محررات تلك الشركة واستعمالها فيما زورت من أجله، فإن ما ينعاه فى هذا الخصوص غير مقبول.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بانقطاع صلة الطاعن بالمحررات المزورة من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم، ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى الأدلة التى عولت عليها المحكمة بما يفيد اطراحها للاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك بتزوير توقيعاته على المحررات المزورة، أو يطلب سلوك طريق الطعن بالتزوير عليها فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم استجابتها لطلب لم يطرحه عليها أو الرد عليه، ويضحى ما يثيره فى هذا الصدد فى غير محله. لما كان ذلك، وكانت المادة ١٨ مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ قد نصت على أنه (يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذي ... ) ومفاد ذلك النص أنه يشترط للقضاء بانقضاء الدعوى الجنائيــة للتصالح أن يكون التصالح بناء على تسوية تمت بمعرفة لجنة من الخبراء مشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وأن يحرر محضر بذلك يوقعه جميع الأطراف وأن يعرض ذلك المحضر على مجلس الوزراء لاعتماده، ويكون ذلك الاعتماد شرطاً لنفاذ ذلك التصالح. وإذ كان ذلك، وكان البين من مطالعة الشهادة المقدمة من وكيل الطاعن والصادرة من الشركة المجنى عليها والذى أثار بموجبها أنه تصالح مع تلك الشركة وقام بسداد مبلغ وقدرة مائة وأربعة عشر ألف جنيهاً لها بما يفيد أنه قام بسداد المبلغ محل الاختلاس، فإن ذلك السداد لا يكون له من ثمة أثر لعدم استيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها قانوناً على نحو ما سلف بيانه، مما يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن بجرائم اختلاس أموال أحدى الشركات المساهمة المصرية - حال كونه من العاملين بها - والاشتراك فى تزوير محرراتها ومحررات رسمية واستعمالها طبقاً للمواد٤٠/ثانيا، ثالثا، ٤١، ١١٣مكرراً/١، ٢١١، ٢١٢، ٢١٤ – أغفل الحكم ذكرها سهواً -، وقضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات دون إعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات - التى أشار إليها بمدوناته - وبالتبعية أغفل تطبيق مقتضى المادة ٢٧ من ذات القانون، فإنه يكون قد خالف القانون بما يتعين معه تصحيحه عملاً بنص المادتين ٣٥، ٣٩ /١ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض باستبدال عقوبة الحبس مع الشغل بعقوبة السجن المشدد، وتأقيت عقوبة العزل بجعلها لمدة ست سنوات وذلك بالإضافة إلى عقوبات الرد والغرامة والمصادرة المقضى بهم ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب

     حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وبتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة السالبة للحرية المقضى بها الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات والعزل لمدة ست سنوات بالإضافة إلى عقوبات الرد والمصادرة المقضى بهم ورفض الطعن فيما عدا ذلك. 


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا