نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
نعي الطاعن على الحكم إغفال الرد على دفاعه بشأن جريمة الخطف . غير مجد . متى لم يدنه بها .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي هتك عرض طفلة لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة بغير قوة أو تهديد وتعريضها للخطر ، ولم يدنه بجريمة الخطف ، فإنه لا يجديه ما يثيره من إغفال المحكمة الرد على دفاعه بشأنها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من يوليو سنة 2023برئاسة السيد القاضي / ضياء الدين جبريل زيادة نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة / محمد قطب وعبد القوي حفظي نائبي رئيس المحكمة ومحمود البمبي وحاتم عمر .(58)الطعن رقم 12285 لسنة 92 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور…

