قتل. ضرب . دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية السبت ( و )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/أحــــمــــــــــــد الخــــــــولــــــــــــى نـــــائــــــب رئيـــس المحـكمــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/محــــمـــــد عبــــــد الحـــــليـــــم و محــــــمــــــــــــــد فــــــــــــــريــــــــــــــد ووائــــــــــــــــــــــــل أنـــــــــــــــــــــــور و أشــــــــــــــــــــرف خيــــــــــــــــــــــرى نـــــــواب رئيــــس المحــكــمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمود على.وأمين السر السيد/ محمد مبروك. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 9 من ربيع الآخر سنة 1446 هـــــ الموافق 12 من أكتوبر سنة 2024 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 15333 لسنة 92 القضائية.المرفوع مـــــن:1 ــ ...................... 2…

