إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطـــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / هاشـــــــــــــــم النـــــــــــــــوبـــــــي محــمــــــد علي طنطـــــــــــاوي وائل صلاح الدين الأيوبي محــمـــــــــد جــــــــــــــــــــــــــــــبـــر " نـــواب رئيــــــس المحــكــمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر أحمد . وأمين السر السيد/ محمد دندر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 14 من رجب سنة 1446 هـــــ الموافق 14 من يناير سنة 2025 م. أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد…

