نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / هاشـــــــــــــــم النـــــــــــــوبـــــــي محمـــــــــــد علي طنطــــــــاوي عبد الحمــــــــــيـد جـــــابـــــــــر مصطفــــــــــــى حــــــســـــــــــــن " نــــــواب رئيــــــس المحــكــمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر أحمد . وأمين السر السيد/ محمد عادل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 14 من رجب سنة 1446 هـــــ الموافق 14 من يناير سنة 2025 م. أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول…

