دفوع " الدفع بنفي التهمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الموجز
الدفع بانتفاء الصلة بالمضبوطات وعدم السيطرة عليها . موضوعي . لا يستلزم رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة .
القاعدة
من المقرر أن الدفع بانتفاء الصلة بالمضبوطات وعدم السيطرة عليها من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها مما يفيد اطراحها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما ثبت من ارتكاب الطاعن للجريمة المسندة إليه وانبساط سلطانه على المواد المخدرة المضبوطة على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي والمنطقي ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من يوليو سنة 2023برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح محمد أحمد ، توفيق سليم ، شعبان محمود ومحمد فتحي نواب رئيس المحكمة .(57)الطعن رقم 3373 لسنة 91 القضائية(1) نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ". النظر في شكل الطعن . يكون بعد الفصل في جوازه.طعن المدعي بالحق المدني بطريق النقض في الحكم الصادر له بالتعويض الجمركي المطالب به . غير جائز . إيراد الحكم خطأً بالمنطوق…

