إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الموجز
عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامة الحكم .
مثال .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى تقرير المعامل الكيماوية وأبرز ما جاء به – أن الأقراص المضبوطة تحتوي على مادة الفنتيلين إحدى مشتقات الأمفيتامين المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات - وهو بيان كاف للدلالة على أن المادة المضبوطة مع الطاعن من المواد المخدرة ، لما هو مقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، بما يكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من يوليو سنة 2023برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح محمد أحمد ، توفيق سليم ، شعبان محمود ومحمد فتحي نواب رئيس المحكمة .(57)الطعن رقم 3373 لسنة 91 القضائية(1) نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ". النظر في شكل الطعن . يكون بعد الفصل في جوازه.طعن المدعي بالحق المدني بطريق النقض في الحكم الصادر له بالتعويض الجمركي المطالب به . غير جائز . إيراد الحكم خطأً بالمنطوق…

