إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت ( أ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ بـــــــــــــــــــدر خليفــــــــــة ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة/ خالـــــــــــــــــــد جــــــــــــــــاد هانـــــــــــــــــــي صبحـــــــــــــي" نـائبـي رئيــس المحكمة "ياســـــــــر الأنصــــــــاري تـــــــــــــــــــامـر عــــــــــــاطفوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شادي رفعت .وأمين السر السيد / محمد الشيمي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 14 من جمادى الأولى سنة 1446 هـ الموافق 16 من نوفمبر سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

