فاعل أصلي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نعي الطاعن على الحكم عدم استظهاره عناصر اشتراكه في الجريمة . غير مقبول . متى دانه باعتباره فاعلاً أصلياً فيها .
القاعدة
لما كان الحكم لم يدن الطاعن بالاشتراك في الجريمتين اللتين دانه بهما بل دانه باعتباره فاعلاً أصلياً فيهما ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن الاشتراك يكون وارداً على غير محل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من أكتوبر سنة 2023برئاسة السيد القاضي / علاء الدين مرسي نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الحليم ، محمود عصر ، د. هاني صبري وتامر جاد نواب رئيس المحكمة (84)الطعن رقم 7036 لسنة 92 القضائية(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور.(2) إثبات " شهود "…

