أسباب الإباحة وموانع العقاب " عاهة عقلية " .
الموجز
تحصيل الحكم من تقرير مستشفى الصحة النفسية أن المتهمة كانت بكامل وعيها وقت ارتكابها جريمتها ولا يوجد ما ينفي مسئوليتها . كفايته رداً على نعي الطاعنة بارتكابها الواقعة تحت تأثير عاهة في العقل .
القاعدة
إذ كان الحكم المعروض قد حصل من تقرير مستشفى الصحة النفسية أن المتهمة كانت بكامل وعيها وقت ارتكابها الجريمة المنسوبة إليها وأنه لا يوجد ما ينفي مسئوليتها من الناحية العقلية عن تلك الجريمة , فإن في هذا ما يفي بالرد على ما أثير في الأوراق من شبهة أن تكون المتهمة قد ارتكبت جريمتها تحت تأثير عاهة في العقل .
نص الحكم — معاينة
جلسه 11 من يناير سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسام الغرياني ومحمد شتا نائبي رئيس المحكمة وأسامة توفيق وهشام البسطويسي. (7) الطعن رقم 11343 لسنة 68 القضائية (1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب". عدم إيداع الطاعنة أسباباً لطعنها. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. (2) إعدام. نيابة عامة. عرض النيابة العامة القضية في الميعاد المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بمذكرة برأيها. أثره: قبول…

