نقض . " أوجه الطعن . قبولها " .
الموجز
يلزم لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا .
القاعدة
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من مايو سنة 1981 برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فوزى المملوك، وراغب عبد الظاهر, وفوزى أسعد، وعبد الرحيم نافع. (96) الطعن رقم 2420 لسنة 50 القضائية 1 - استجواب. دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". الاستجواب المحظور قانونا. ماهيته؟ استفسار المحكمة من الطاعن عن صلته بباقى المتهمين وظروف توجهه الى مكان تواجدهم. استيضاح. لايمس حق الدفاع. 2 - بطلان. اجراءات المحاكمة. استجواب. دفوع…

