دفوع "الدفع بنفي التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالأحــــــــــــــد (و)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضـي/ محمــــــــد زغلـــــــــــــول نائـب رئيــــس المحكمـةوعضويــــــة الســادة القضـــــــــاة/ أحمـــــد فرحـــــــــــــــــــان وائـــــــــــل عبد الحافــــــظ"نــائبي رئيس المحكمــة"عمرو محمد المنشـاوي د. أيمــن أبــــو شليـــــب وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ خالد محمد الزغبي. وأمين السر السيد/ محمد سامي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 14 من جمادى الآخرة سنة 1446 هـ الموافق 15 من ديسمبر سنة 2024 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 20449 لسنة 93 القضائية. المرفوع مـن:.................... "طاعن"ضــــــــــــدالنيابة…

