حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
التفات المحكمة عن تحقيق دفاع الطاعنين بانتفاء مصلحتهما في ارتكاب ما أسند إليهما من جرائم . لا ينال من سلامة الحكم . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان ما يعتصم به الطاعنان من عدم وجود مصلحة لهما في ارتكاب ما أسند إليهما الحكم من جرائم ، إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة ، وهو ليس من أركانها أوعناصرها ، فإنه لا ينال من سلامة الحكم عدم تحقيق المحكمة له .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من نوفمبر سنة 2023 برئاسة السيد القاضي / حمدي ياسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خالد ، مهاد خليفة وعرفة محمد نواب رئيس المحكمة وحسام علي .(94)الطعن رقم 5849 لسنة 91 القضائية(1) تهريب المهاجرين . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في…

