إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة".
الموجز
تعييب التحقيقات السابقة على المحاكمة . لا يصح سببا ً للنعي على الحكم .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .
القاعدة
لما كان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة عن سؤال مستأجر العقار الذي ضبط فيه لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شاهد الإثبات.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الإثنين (ب) ---- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / فتحى حجاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ربيع لبنه وأحمد عبد الودود وحازم بدوى ومحمد أنيس نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد حبكة و أمين السر السيد / حسام الدين أحمد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الإثنين 10 ربيع الآخر سنة 1435 ه الموافق 10 من فبراير سنة…

