إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير مقبول .
مثال .
القاعدة
لما كان البين من محضر جلستي المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة استدعاء مالك المنزل الذي ادعاه محلاً لضبط السلاح والذخيرة المضبوطين أو السيدة التي ادعى ضابط الواقعة قيامها بفتح المنزل محل الضبط له لمناقشتهما فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد الباري سليمان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / أسامة توفيق عبد الهادي ، علاء مرسي إبراهيم عبد الله " نواب رئيس المحكمة " وإيهاب علي خليف وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عادل عبد الباري . وأمين السر السيد / خالد صلاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم…

