إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الموجز
عدم إيراد تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامة الحكم .
مثال .
القاعدة
لمّا كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير الطب الشرعي وأبرز ما جاء به من أنَّ : ( .... إصابة المجني عليه بالرأس جائزة الحدوث وفق تصويره وبتاريخ يتفق وتاريخ الواقعة ) ، وكان ذلك يكفي لتبرير اقتناعه بالإدانة ويحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية - في خصوص هذه الدعوى - من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده تقرير الخبير بكامل أجزائه ، فإن النعي على الحكم بشأن ذلك يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من أبريل سنة 2023برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الودود نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة / إبراهيم عبد الله ، عطية أحمد عطية ، سامح أبو باشا ومحمد عبد الله الجندي نواب رئيس المحكمة .(35)الطعن رقم 2654 لسنة 91 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها…

