إعتراف
الموجز
تجزئته في المسائل الجنائية . جواز ذلك .
القاعدة
إن قاعدة عدم جواز تجزئة الاعتراف في المسائل المدنية لا يمكن الأخذ بها في المسائل الجنائية حيث لقاضي الموضوع - فيما عدا بعض مسائل مستثناة - كامل الحرية في تكوين عقيدته من جميع عناصر التقدير التي تعرض عليه وعلى الأخص من أقوال المتهمين وإقراراتهم وبياناتهم. فله أن يأخذ بها أو يستبعدها سواء في مجموعها أو في جزء منها بحسب ما يراه من مطابقتها أو مخالفتها للواقع في نظره.

