إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات " شهود " .
الموجز
دفاع المتهم عن نفسه حق مقدس يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية . لا يضير العدالة تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها إدانة برئ.
طلب الدفاع سماع شهود إثبات الدعوى. جوهري . يوجب على المحكمة إجابته.
ليس للمحكمة إبداء رأيها في دليل لم يعرض عليها. علة ذلك؟
القاعدة
لما كانت المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح وإلا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء, وقد قام على هدى هذه المبادئ حق المتهم في الدفاع عن نفسه وأصبح حقا مقدسا يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التي لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة معا إدانة برئ. لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهم الأول دون أن تجيب المدافع عنه إلى طلبه آنف الذكر, وكان هذا الطلب يعد طلبا جوهريا لتعلقه بواقعات الدعوى, مما كان يتعين على المحكمة إجابته لإظهار وجه الحق في الدعوى, ولا يقبل منها ما أوردته من تعليل لرفض إجابته لما ينطوي عليه معنى القضاء المسبق على دليل لم يطرح عليها وهو ما لا يصح في أصول الاستدلال, ذلك بأن القانون يوجب سؤال الشاهد أولا, ثم بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته لاحتمال أن تجئ هذه الشهادة التي تسمعها المحكمة ويتاح للدفاع مناقشتها - بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى أو يغير ما اقتنعت به من الأدلة الأخرى التي عولت عليها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من نوفمبر سنة 2001برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، نير عثمان، د. صلاح البرعي نواب رئيس المحكمة ومحمد سادات.(165)الطعن رقم 10228 لسنة 71 القضائية(1) نيابة عامة. نقض "ميعاده". إعدام. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام ولو لم تقم النيابة العامة بعرضها. المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959. وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام؟ (2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". وجوب بناء الأحكام…

