الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)طعنالطعنرقم ۸۰۹ لسنة ٤۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳۰/۰٤/۱۷الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۲۸الموجزجريمة . القضاء فيها باعتبارها مخالفة . الطعن في هذا االحكم . عدم جوازة .القاعدةمتى قدمت قضية باعتبارها مخالفة وقضت فيها المحكمة بهذه الصفة فالطعن فيها بطريق النقض غير مقبول.