الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)تبديد اشياء محجوزةالطعنرقم ۸٥۱ لسنة ٤۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳۰/۰٤/۱۰الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۲۱الموجزالبيانات اللازم ذكرها في الحكم.القاعدةيجب أن يكون الحكم الصادر بالعقوبة في جريمة التبديد شاملاً لبيان تاريخ حصول التبديد وتاريخ الحجز وكذا السلطة التي أوقعت الحجز وإلا كان باطلاً.