قذف
الموجز
عبء الاثبات يقع على عاتق المتهم .
القاعدة
الإثبات المنصوص عنه في الفقرة الأخيرة من المادة 261 ع يقع على عاتق المتهم. فإذا طلب الدفاع عنه ضم ملف حكومي لإثبات الوقائع التي أسندت إلى الموظف المقذوف في حقه، ولكن المحكمة قدرت أنه لا ينتظر بداهة أن يحوي ملف حكومي شيئاً من هذه الوقائع فرفضت طلب الضم احتراماً لمبدأ فصل السلطات وضناً بنفوذها أن تبذله فيما رأت أنه لا يجدي، ولم تكن في تقديرها بعيدة عن محجة الصواب أو مقتضى العقل فلا تملك محكمة النقض مناقشتها في هذا الرفض بحجة أنه قد ترتب عليه إخلال بحق الدفاع.

