قذف -
الموجز
عدم تعيين اسم الشخص المقذوف . إدراكه من عبارات القذف . كفايته .
القاعدة
يكفي لوجود جريمة القذف أن تكون عباراته موجهة على صورة يسهل معها فهم المقصود منها ومعرفة الشخص الذي يعنيه القاذف. فإذا أمكن للمحكمة أن تدرك من فحوى عبارات القذف من هو المعنى به استنتاجاً من غير تكلف ولا كبير عناء، وكانت الأركان الأخرى متوفرة حق العقاب على الجريمة ولو كان المقال خلواً من ذكر اسم الشخص المقصود.

