توظيف أموال
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (ه)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ ربـــــيــــــــــــــع لــبـــــنـــــــــــــــــه "نــائب رئيس المحكمــة"وعضوية السادة القضاة/ هــشـــــــــــــــــام أنـــــــــــــــــــــور و حـــــمــــــــــــودة نــــــصــــــــــــارطـــــــــــــــارق عــمـــــــــــــــــــــــر و أحــمــــــــــــــــــد الــديـــــــــــــــــبنـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الكلاف. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 9 من جمادى الأول سنة 1446 هـ الموافق 11 من نوفمبر لسنة 2024 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9086 لسنة 93 القضائية.المرفوع مـــــن:........ وشهرته "........." "محكوم عليه"ضــــــــــدالنيابة العامةالوقــــــــــــــــائع…

