شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

توظيف أموال

الطعن
رقم ۹۰۸٦ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۱۱/۱۱⁩

الموجز

وصف الأموال الوارد في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 146 لسنة 1988 بشأن تلقي الأموال لاستثمارها . شامل كل شيء ذي قيمة مالية يمكن تملكه وحيازته ونقله . نعي الطاعن بأن الماشية لا تعد أموالاً في جريمة تلقي الأموال . دفاع ظاهر البطلان .

القاعدة

من المقرر أن وصف الأموال الوارد في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٦ لسنة ۱۹۸۸ في شأن تلقي الأموال لاستثمارها لا يقتصر على أوراق النقد المصرية أو الأجنبية وإنما تشمل طبقاً لأحكام القانون المدني كل شيء ذي قيمة مالية يمكن تملكه وحيازته ونقله ، وهذه الخصائص متوافرة في الماشية ، وهو ما خلص إليه الحكم المطعون صائباً ، فإن ما يثيره الطاعن من أن الماشية لا تعد أموالاً في جريمة تلقي الأموال وأن الواقعة مجرد جنحة نصب لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ، فإن الحكم - والحال كذلك - لم يكن ملزماً بالإشارة إليه ، ومع ذلك فقد عرض له واطرحه بما يسوغ به اطراحه .

نص الحكم — معاينة

                                                                                               باسم الشعب محكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (ه)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ ربـــــيــــــــــــــع لــبـــــنـــــــــــــــــه          "نــائب رئيس المحكمــة"وعضوية السادة القضاة/ هــشـــــــــــــــــام أنـــــــــــــــــــــور   و     حـــــمــــــــــــودة نــــــصــــــــــــارطـــــــــــــــارق عــمـــــــــــــــــــــــر  و     أحــمــــــــــــــــــد الــديـــــــــــــــــبنـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الكلاف. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 9 من جمادى الأول سنة 1446 هـ الموافق 11 من نوفمبر لسنة 2024 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9086 لسنة 93 القضائية.المرفوع مـــــن:........ وشهرته "........."               "محكوم عليه"ضــــــــــدالنيابة العامةالوقــــــــــــــــائع…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • قبض . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • إثبات " شهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره "
  • نقد . تلبس . دعوى جنائية " تحريكها " . دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • نقد . مصادرة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
  • نقد . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا