نقض . " أسباب الطعن . مالا يفبل منها " . قوة الشئ المقضي به .
الموجز
عدم جواز التعرض لما شاب الحكم الابتدائي الذي فصل وحده في الموضوع. من عيوب لحيازته قوة الشيء المحكوم فيه.
القاعدة
متى كان ما يثيره الطاعن وارداً على الحكم الابتدائي الذي فصل وحده في موضوع الدعوى - دون الحكم ألاستئنافي المطعون فيه والذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً - فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب سواء ما تعلق ببيانات الحكم أو لأية أسباب أخرى لأنه حاز قوة الشيء المحكوم فيه وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من ديسمبر سنة 1975 برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي، رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، وعادل محمد مرزوق، ويعيش محمد رشدي، ومحمد وهبه. (193) الطعن رقم 1341 لسنة 45 القضائية (1 و2) معارضة. "نظرها والحكم فيها". حكم. "بياناته". محكمة النقض. "سلطتها في نظر الطعن". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". (1) شروط صحة الحكم في المعارضة؟ حق محكمة النقض في تقدير العذر. المانع من حضور نظر المعارضة. إرجاع المعارض تخلفه عن جلسة المعارضة. لمثوله…

