حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء(و)----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/خـالــــــــــــــــد الـوكيــــــــــــــــــــل نائب رئيس المحكمـــــــــــــــــةوعضوية الســـــــــــــــادة القضـــــــاة/أحمــــــــــــــد الحميلـــــــــــــــي محمــــــــــــــــــد منصـــــــــــــــــــور أيمـــــــــــــن مـاهـــــــــــــــــــــــر ولـيــــــــــــــــد الشـامــيـــــــــــــــــــة نــواب رئيس المحكمـــــــــــــــةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد حافظ.وأمين السر السيد/ حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 16 من جماد آخر سنة 1446هـ الموافق 18 من ديسمبر سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:ـــفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 20139 لسنة 93 القضائية. المرفوع من………………. " الطاعن "ضــــــــــــــــــــــدالنيابــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــة " المطعون…

