نقد .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــــة النقـــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالأربعاء( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / مجــــــــــــــــدي عبد الرازق نائب رئيــــس المحكمــــــــــةوعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / عـــــــــــــــــادل غــــــــــــــــازي و محمـــــــــــود عمــــــــــــــــــــــــــر هشام رضوان عبد العليم و لقمـــــــــــــــــان الأحـــــــــــــــــول نـواب رئيــس المحكمــــــــــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد وجيه . وأمين السر السيد / يسري ربيع .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء الأول من ربيع الأول سنة 1446 هـ الموافق 4 من سبتمبر سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن…

