فاعل
الموجز
اتفاق متهمين على القتل . إطلاق كل منهما النار على المجني عليه . حدوث الوفاة من الاعيرة التي أطلقها احدهما . كلاهما فاعل.
القاعدة
ما دام الطاعن وزميله قد اتفقا على ارتكاب جريمة القتل وساهم كلاهما فيها بإطلاق النار على المجني عليه فإن إدانة الطاعن باعتباره فاعلاً في جريمة القتل تكون صحيحة حتى ولو كانت وفاة المجني عليه لم تحدث من الأعيرة النارية التي أطلقها هو بل حدثت من العيارات التي أطلقها زميله.

