شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

مواد مخدرة .

الطعن
رقم ۱۳۰۸۳ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۹/۰۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

تجاوز الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة لجريمة التعدي على موظف عام من القائمين على تنفيذ قانون المخدرات حال حمله سلاحاً . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيح الحكم بالنزول بها للحد المقرر قانوناً . علة وأساس ذلك ؟

القاعدة

لما كانت الجريمة الأشد من الجرائم المسندة إلى المطعون ضده وهي مقاومة موظف عام من القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات بالقوة والعنف حال حمله سلاحاً ، وعقوبتها وفق ما جرى به نص المادة 40 بفقرتها الثانية من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل هي السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم عند توقيع عقوبة الغرامة الحد الأقصى المقرر لها في الفقرة الثانية من المادة 40 سالفة البيان وهو خمسون ألف جنيه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ولما كانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه بجعل الغرامة المقضي بها في نطاق الحد المقرر لها قانوناً بالإضافة إلى عقوبة السجن المشدد المقضي بها والمصادرة .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة الجنائيةدائرة الاثنين ( أ )ــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة القاضـي / مصطــــــــــــــــــــــفى محــــــــــــــمــــــــــــد       نائـــــــــب رئــيس المحكمــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ أحمـــــــــــــــد ســيـــــد سليمــــــــــــــــان     ،   يـــوســـــــــــــــــــــــــــف قايــــــــــــــــــــــــــــــــد   حسيــــــــــــــــــــــــن الــنــخــــــــــــــــــلاوي     و   د/ أحــمــــــد أبـــو العينيــــــــــــــــن                                             نــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ عمرو عدلي . وأمين السر / سيد رجب .   في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 29 من صفر سنة 1446 هـ الموافق 2 من سبتمبر سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا