محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/علي نور الدين الناطوري "نــائب رئيس المحكمــة"وعضوية السادة القضاة/ أيمـــــــــــــــــن الصــــــــــــــــاوي و حــســــن علي كــفــافـــــــــيشــامـــــــل الــشــرمــلـــســـــي و نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـةد. محـمـد ســلامــة ابـراهـيــموحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أيمن طارق. وأمين السر السيد / محمد سالم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 20 من ربيع الأول سنة 1446 هـ الموافق 23 من سبتمبر لسنة 2024 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7490 لسنة 92 القضائية.المرفوع مـــــن:...................... "محكوم…

