اجراءات "اجراءات التحقيق". دفاع " الاخلال بحق الدفاع ." ما لا يوفره". نقض" اسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــــة النقــــــــــضالدائرة الجنائيةالسبت ( و )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ نـبــيـــــــــــــــــه زهــــــــــــــــــــران نـــائــــب رئيـــس المحـكمــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/أحــــمــــــــــــد الخـــــــولــــــــــــى و محــــمـــــد عبــــــد الحـــــليــــمود/ كــــــــاظـــــــــــم عـــــطيـــــــــــة و أســــــــــــامــــــــــة النجـــــــــــــــار نـــــــواب رئيــــس المحــكــمـــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد هانى.وأمين السر السيد / حسن سعد. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 28 من جمادى الآخرة سنة 1441 هـــــ الموافق 22 من فبراير سنة 2020 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 22338 لسنة 87…

