محاماة. نقض "أسباب الطعن. توقيعها".
الموجز
وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة من محام مقبول أمام محكمة النقض. أساس ذلك؟
إيراد اسم المحامي بمذكرة الأسباب بالآلة الكاتبة أو بأية وسيلة فنية أخرى. لا يقوم مقام أصل التوقيع. علة وأثر ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت ( و ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/أحمد الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/محمد عبد الحليم و د/ كاظم عطية ووائل عبد الحافظ نواب رئيس المحكمة وأشرف خيرى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عماد خضر. وأمين السر السيد / حسن سعد. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 19 من رجب سنة 1441 ه الموافق 14 من مارس سنة 2020 م.…

