محكمة النقض " سلطتها " .
الموجز
حق محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا وقع بطلان في الحكم يندرج
تحت الحالة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 . أساس ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أن البطلان الذي لحق بالحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليها والإعادة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من ديسمبر سنة 2006برئاسة السيد المستشار / محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ، إبراهيم الهنيدي ، حسن الغزيري ومصطفى محمد أحمد نواب رئيس المحكمة ( 108 )الطعن رقم 45127 لسنة 76 القضائية(1) إعدام . قتل عمد . محكمة النقض " سلطتها ". نيابة عامة . وجوب عرض النيابة العامة الحكم الحضوري الصادر بالإعدام على محكمة النقض مشفوعاً بمذكرة بالرأي . المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959 . رقابة محكمة النقض في…

