نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
القاعدة
لما كان المحكوم عليه ...... . وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون طعنه غير مقبول شكلاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من ديسمبر سنة 2006برئاسة السيد المستشار / محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ، مدحت دغيم ، محمد خالد عبد العزيز نواب رئيس المحكمة ومهاد خليفة ( 113 )الطعن رقم 21861 لسنة 67 القضائية(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .التقرير بالطعن بالنقض دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .(2) طب . أسباب الإباحة وموانع العقاب " العمل الطبي " . مسئولية جنائية .الأصل تجريم أي…

