إثبات "قرائن". استدلالات. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضـd / خلـــــــف عبــد الحافظ نـائــب رئيـــس المحكمـةوعضويـــــــة الســـــــــــادة القضـــاة / نــــــــــــــادر جويلــــــــــي أحمـــــــــــــــد فرحـــــــــــــــان نــواب رئيــس المحكمـة محمــد علـــى المشــد ياســـر محمــود شـــوقوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هيثم البيومي.وأمين السر السيد/ محمد سامي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 4 من شعبان سنة 1445هـ الموافق 14 من فبراير سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 15551 لسنة 92 القضائيةالمرفوع مــن…….. " محكوم عليها ــــ…

