نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضي / خلـــــــف عبــد الحافـظ نـائــب رئيـــس المحكمــةوعضويـــــــة الســـــــــــادة القضـــاة / نــــــــــــــادر جويلــــــــــي أحمـــــــــــــــد فرحـــــــــــــــــان نـائبي رئيس المحكمة وليـــــــــــــد كامـــــــــــــــل محمـــــد علـــي المشـــــــدوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هيثم البيومي.وأمين السر السيد/ محمد سامي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 4 من شعبان سنة 1445هـ الموافق 14 من فبراير سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المُقيَّد بجدول المحكمة برقم 18816 لسنة 92 القضائيةالمرفوع مــن 1ــــ …… 2ــــ …… "…

