نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً ومحدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه . علة ذلك ؟ مثال .
القاعدة
من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً مبيناً به ما يرمي به مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً بما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي إيراداً له ورداً عليه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه أوجه الصلة بين الدعوى المطروحة والقضية السابقة التي أشار إلى سابقة قيدها ضد المحكوم عليه الآخر وما يرمي إليه من دفاعه هذا ، ومن ثم يكون نعيه في هذا المقام غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من نوفمبر سنة 2006برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / علي فرجاني ، حمدي ياسين ، عبد الله فتحي وأحمد الوكيل نواب رئيس المحكمة ( 101 )الطعن رقم 30230 لسنة 67 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها .…

