إجراءات " إجراءات المحاكمة " . استئناف " نظره والحكم فيه " .
الموجز
تقدم المستأنف للتنفيذ عليه قبل الجلسة . غير لازم . إلا إذا كان واجباً قانوناً . أساس ذلك ؟
القاعدة
لما كانت البداهة القانونية تقضي بأن ما اشترطته المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول الاستئناف من تقدم المستأنف لتنفيذ الحكم عليه قبل الجلسة لا يكون إلا عندما يكون ذلك التنفيذ واجباً عليه قانوناً , وهو ما لا يتحقق إذا كان الفعل المنسوب إلى المتهم غير معاقب عليه بعقوبة مقيدة للحرية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من سبتمبر سنة 2006 برئاسة السيد المستشار / أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي الصباغ ، د. وفيق الدهشان ، عبد الرحمن أبو سليمة نواب رئيس المحكمة ومجدي عبد الحليم ( 80 )الطعن رقم 23462 لسنة 66 القضائية (1) نقض " نطاق الطعن " . الطعن بالنقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن . شموله الحكم الغيابي المعارض فيه . (2) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . استئناف " نظره والحكم فيه "…

