حكم " حجيته " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أيمــــــــن العشـــــــري محمــــــد أحمـــــد خليفة محمـــــد سعيــــــد البنــــــــا " نواب رئيس المحكمـــة " أميــــــــــــر إمبابــــــــي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى علام . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 5 من ذو الحجة سنة 1445 هـ الموافق 11 من يونيه سنة 2024 م…

