نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلـــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / سامــــــــح صبــــــــــري محمـــــد سعيد البنــــــا " نائبي رئيس المحكمـــة " محمـــد رجــــــب عطــــــــــوان أحمـــــــــــــــد نــــــــــــــــــادي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى علام . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 5 من ذو الحجة سنة 1445 هـ الموافق 11 من يونيه سنة 2024 م…

