نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام".
الموجز
عدم جواز الطعن بالنقض الا في الأحكام المنهية للخصومة او المانعة من السيرفى للدعوى .
القاعدة
من المقرر أن الطعن بطريق النقض وفقا للمادتين30،31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم57لسنة1959لا يجوز ألا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة أو مانعا من السير في الدعوى، وكان القرار المطعون فيه وهو في حقيقته حكم لم يفصل في موضوع الدعوى المدنية، كما أنه لا يعد مانعا من السير فيها، فإن طعن المدعى بالحقوق المدنية فيه بطريق النقض غير جائز.
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من أكتوبر سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة وسمير مصطفى. (134) الطعن رقم 62703 لسنة 59 القضائية (1) قانون "تفسيره". القرار الذي يصدر من المحكمة بما لها من سلطة ولائية. لا يعد حكماً. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. (2) دعوى مدنية "وقفها". حكم "العدول عنه". القرار الصادر من المحكمة بوقف الدعوى وإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.…

