شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

تهريب جمركي . قانون " تطبيقه " .

الطعن
رقم ۱٤۳۸۳ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٦/۱۱⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

عدم جواز الإنحراف عن عبارة القانون عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث. متى كانت واضحة لا لبس فيها . علة ذلك ؟ الإجتهاد إزاء صراحة النص . لا محل . لا يرجع في تفسير القانون إلى قواعد القانون العام . علة ذلك ؟ المادة الأولى من القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن الجمارك . مفادها ؟ المواد 12 و 13 و 15 و 17 من القانون 12 لسنة 1977 بشأن إصدار المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد مفادهم ؟ المادتين 9 و 12 من قرار وزارة الإقتصاد والتعاون الإقتصادي رقم 376 لسنة 1977 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1977 مفادهما ؟ إستيراد أو بقاء أو تصدير البضائع والمواد الأجنبية من وإلى المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد . لا تخضع لأية قيود تقررها التشريعات الجمركية أو التشريعات المنظمة للإستيراد والتصدير. أساس ذلك ؟ إستيراد أو بقاء أو تصدير البضائع والمواد المحظور تداولها قانوناً والخمور والسجائر والدخان بكافة أنواعه من وإلى المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد . تخضع للقيود التي تقررها التشريعات الجمركية أو التشريعات المنظمة للإستيراد والتصدير . أساس ذلك ؟ البضائع والمواد الأجنبية الواردة من الخارج إلى داخل الجمهورية عن طريق المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد والتي تسحب من تلك المنطقة إلى غيرها من جهات الجمهورية . تخضع للقيود التي تقررها التشريعات الجمركية أو التشريعات المنظمة للإستيراد والتصدير . أساس ذلك؟ خلو الأوراق من دليل يقيني على ورود البضائع الأجنبية محل الطعن – ملابس جاهزة – من الخارج إلى داخل الجمهورية عن طريق المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد أو سحبها منها إلى غيرها من جهات الجمهورية . أثره : إنتفاء جريمة التهريب التي دين بها الطاعن . لا يغير من ذلك ما ورد بالتحريات وأقوال مجريها . علة ذلك ؟ قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن بجريمة تهريب بضائع أجنبية بقصد الإتجار دون سداد الرسوم الجمركية عنها وما ألزمه تبعاً لذلك . أثره : نقض ذلك الحكم والقضاء ببراءته منها وإلغاء ما قضى به من تعويض جمركي وما يعادل قيمة البضائع المهربة .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلـــــي    " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / سامـــــــــــح صبــــــــــري             محمـــــــــد سعيــــــــــد البنا                                   " نائبي رئيس المحكمـــة "                                محمــــــــــد رجــــــب عطــــــوان           أحمـــــــــــد نـــــــــــــادي               وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد /  مصطفى علام . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .  في يوم الثلاثاء 5 من ذو الحجة سنة 1445 هـ الموافق 11 من يونيه سنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا