نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة الجنائيةدائرة الاثنين ( أ )ــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة القاضـي / مصطــــــــــــــــــــــفى محــــــــــــــمــــــــــــد نائـــــــــب رئــيس المحكمــــــــــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ محمــــــــــــود عبــد الحفيــــــــــــــــظ ، هشـــــــــــــــــــــــــــــــــــام الشافعـــــــــــــــــــــــــي إبراهيـــــــــــــــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد و عبــــــد المنعـــــــــــــــــم مسعـــــــــــــــــــــــــــد نــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد العشري . وأمين السر/ سيد رجب . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 25 من ذي الحجة سنة 1445 هـ الموافق الأول من يوليه سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة…

