دفاع " الإخلال بحق الدفاع " . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
عدم التزام المحكمة إجابة الطلب المقصود منه إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمانت اليه . علة ذلك
القاعدة
لما كان من المقرر أن الطلب الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها المجنى عليه بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته ، ولما كانت محكمة الموضوع قد أطمأنت إلى أقوال المجنى عليه وصحة تصويره للواقعة فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا محل للنعى عليها لعدم إجابتها طلب الدفاع - بفرض حصوله - ضم مذكرة النيابة العامة بحفظ الدعوى الجنائية ضد شقيق الطاعن .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من مارس سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجى ومجدي الجندي وإبراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة ومحمود مسعود شرف. (55) الطعن رقم 50912 لسنة 59 القضائية (1) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إيراد الحكم الأسباب التي أقام عليها قضاؤه بما لا تناقض فيه. كفايته؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض. مثال. (2) دفاع…

