إثبات "أوراق رسمية". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. حد ذلك؟ .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالإثنين (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــر نائب رئيس المحكمـــــــــةوعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / ولــيــد حــســن حــمــزة ، مصطفى محمود الطويـلأحـــــمــــــد فـــــــتـــــحــي و عــمـــرو أبــــو الســعــــــودنواب رئيـــس المحكمـــةوحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مينا ويصا . وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الإثنين 20 من ربيع الأول سنة 1446 هـ الموافق 23 من سبتمبر سنة 2024م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن…

